العلامة الحلي

447

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والأوزاعي ، وأبو ثور « 1 » - لأن ابن عباس قال في قوله تعالى وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها « 2 » قال : الوجه والكفان « 3 » . وسأل محمد بن مسلم الباقر عليه السلام قلت : ما ترى للرجل أن يصلّي في قميص واحد ؟ قال : « إذا كان كثيفا فلا بأس ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا » يعني إذا كان ستيرا ، « 4 » فاجتزأ عليه السلام بالدرع - وهو القميص - والمقنعة - وهي للرأس - فيستحب ما عدا ذلك . وقال أحمد ، وداود : الكفان من العورة « 5 » لقوله تعالى إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها « 6 » والظاهر منها الوجه . ويبطل بقول ابن عباس . وأما القدمان فالظاهر عدم وجوب سترهما - وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والمزني - لأن القدمين يظهر منهما في العادة فلم تكن عورة كالكفين « 7 » .

--> ( 1 ) الام 1 : 89 ، المجموع 3 : 169 ، تفسير الرازي 23 : 202 ، المنتقى للباجي 1 : 251 ، مقدمات ابن رشد 1 : 133 ، بداية المجتهد 1 : 115 ، المغني 1 : 672 ، الشرح الكبير 1 : 492 . ( 2 ) النور : 31 . ( 3 ) المغني 1 : 672 ، الشرح الكبير 1 : 492 ، العدة شرح العمدة : 66 ، الدر المنثور 5 : 41 ، المحلى 3 : 221 و 222 . ( 4 ) الكافي 3 : 294 - 2 ، الفقيه 1 : 243 - 1081 ، التهذيب 2 : 217 - 855 . ( 5 ) المغني 1 : 672 - 673 ، الشرح الكبير 1 : 492 ، المحرر في الفقه 1 : 42 ، حلية العلماء 2 : 53 . ( 6 ) النور : 31 . ( 7 ) المجموع 3 : 169 ، المبسوط للسرخسي 10 : 153 ، اللباب 1 : 62 ، شرح العناية 1 : 225 ، عمدة القارئ 4 : 90 ، المغني 1 : 672 ، الشرح الكبير 1 : 493 ، بداية المجتهد 1 : 115 ، المحلى 3 : 223 .